فتوى الكد والسعاية وإعطاء المرأة أكثر من ميراثها

النقطة الأهم هنا: كيف سيتم تطبيق فتوى: حق الكد والسعاية بالقانون، وبخاصة إذا لم يكن هناك إثبات

شيخ الأزهر

ليست هناك مشكلة في إثارة موضوعات تتعلق بمستجدات الحياة الاجتماعية وغيرها، وطرح هذه الموضوعات للنقاش الفقهي، ما دامت ستناقش في إطار الثوابت والمتغيرات في الشريعة، فتجدد في المتغير، وتتمسك بالثوابت، وعدم خلط هذا بذاك، لدى كل طرف يتعامل مع قضايا الشريعة والفقه.

ومن أكثر قضايا النقاش في الجانب الاجتماعي: قضايا المرأة، فلا يمر مدة زمنية إلا وتطرح قضايا تتعلق بها، وعلاقة الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع، وما الموقف الفقهي القديم والحديث منها، فمنذ أيام طُرح موضوع ضرب الزوجة، ثم طرح شيخ الأزهر منذ أيام قلائل موضوع: إعطاء الزوجة المشاركة في ثروة الزوج نصيبا منها خارج إطار الميراث، وهو كلام قديم لشيخ الأزهر، كان قد طرحه ودعا للنقاش حوله منذ فترة،[1] ولكنه أعاد طرحه هذه الأيام ليبرهن على أن النقاش الفقهي والتجديد فيه ليس متأخرا، ولكنه لا يجد من يرعاه.

وقد أشار شيخ الأزهر إلى فتوى لفقيه مغربي اسمه: ابن عرضون، وفتواه عن: الكد والسعاية، وهي فتوى لها سياق تاريخي معروف ومهم، حول المرأة التي تشارك الزوج في تكوين ثروته، وأنه من الظلم البين أن تأخذ فقط حقها في الميراث، بينما هي شريكة بالمال والجهد التجاري في ثروته بعملها، أو بمالها، فهنا ينبغي أن تأخذ نصيبا من المال خارج إطار الميراث، هذا مجمل ما طرح حول الموضوع، وقد أثار الموضوع أيضا بعض علمانيي تونس وقتما أثار رئيسها الراحل السبسي الموضوع، وسن قانونا بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وقد استدل بعض علمانيي تونس على صحة ذلك بفتوى ابن عرضون، وسنرى أنه كلام يجافي الحقيقة العلمية.

وسوف نعرض أولا لفتوى ابن عرضون وسياقها التاريخي والفقهي، وردود الأفعال التي كانت من فقهاء زمانه وما بعده، وموقف الفقهاء من هذا الرأي الفقهي، وقد صدرت عدة دراسات تتعلق بالموضوع، وهو مشاركة الزوجة الزوج في تكوين الثروة، ويرد في كتب الفقهاء تحت عدة أسماء مثل: حق الكد والسعاية، وحق الشقا، وحق الجرية أو الجراية، وحريق اليد، وهو موضوع نال اهتمام الفقهاء المالكية المغاربة خاصة، وورد في كتب (النوازل) عندهم، وهو مصطلح يُعرف في المشرق الإسلامي بالفتاوى، فهم يسمونها نوازل، ونحن نسميها فتاوى، ونظرا لأن كتب المغاربة ليست مشهورة في بلاد المشرق للأسف، رغم ورود دراسات عدة في الموضوع، ولكنها كلها لعلماء وباحثين مغاربة، وقد حاولت قدر الاستطاعة الوقوف على ما كتب في الموضوع، نظرا لحساسيته وأهميته، ومعظم ما يرد من مادة توثيقية أو تاريخية فقهية تستند في الكلام عن الفتوى، فهو من حصاد قراءة هذه المصادر المغربية، وبخاصة كتاب: (حق الزوجة في الكد والسعاية.. دراسة في التراث الفقهي المالكي) للأستاذ الميلود كعواس.

فتوى ابن عرضون في الموضوع:

ابن عرضون فقيه معروف في المغرب، كان في القرن السادس عشر الميلادي، وقد وردت فتواه في أكثر من كتاب للنوازل، وبخاصة نوازل العلمي المغربي، وكان نص السؤال والجواب كالتالي:

(سُئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن، أو ليس لهن إلا الميراث؟

فأجاب: الذي أجاب به الشيخ القوري مفتي الحضرة الفاسية شيخ الإمام ابن غازي قال: إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم، زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي أبو القاسم بن خجو: على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدت أنا –لله عبد – بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كان متساوين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك، والله تعالى أعلم).[2]

وقد اختلف بعض مشايخ زمان ابن عرضون معه في فتواه، بل ذهبوا إليه من مدن أخرى ليناقشوه حولها، ولما ظلوا معه طويلا للنقاش، جعلهم ينتظرون حتى يروا النساء العائدات من حقول الزراعة للعمل، ليروا بأعينهم الواقع الذي صدرت فيه الفتوى.

أدلة فتوى الكد والسعاية:

لم يذكر ابن عرضون أدلة فتواه، لكن الذين أخذوا بالفتوى فيما بعد من المالكية في المغرب الإسلامي، أصّلوا ونظروا لها، واستدلوا عليها بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى) النجم: 38، وأن حرمان أحد الزوجين من حقه في السعي والكد في تكوين وتنمية ثروته، يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء: 29.

واستدلوا عليها بحادثة حكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في قصته مع عامر بن الحارث وزوجه حبيبة بنت رزق، أو بنت زريق، فقد كان عامر قصارا، وزوجته ترقم الأثواب، حتى اكتسبا مالا كثيرا، فمات عامر، وترك الأموال، فأخذه ورثته مفاتح المخازن والأجنة، واقتسموا المال، ثم قامت عليهم زوجته حبيبة، وادعت عمل يدها وسعايتها، فترافعت مع الورثة لعمر، فقضى بينهما بشركة المال نصفين، فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع من نصيب الزوج بالميراث، لأنه لم يكن له أولاد يرثونه، وأخذ الورثة الباقي. [3]

موقف فقهاء المالكية من فتوى الكد والسعاية:

بما أن فتوى الكد والسعاية نشأت ونمت في الفقه المالكي، فمعظم من علق عليها وكان له موقف منها من المدرسة المالكية الفقهية أيضا، وهو ما نراه في الصفحات التالية للفتوى، كما وردت في كتاب (النوازل) للعلمي، فقد دوّن بعدها عدة فتاوى لفقهاء آخرين مالكيين في زمان ابن عرضون وبعده، بينوا موقفهم من الفتوى، ولذا فقد اختلف موقفهم منها إلى هذه الأقوال:

القول الأول: يحكم للمرأة الساعية أو غيرها بنوع من الشركة، إذ تكون شريكا في المال بنسبة قيمة عملها حسب ما يقرره أهل الخبرة والمعرفة. [4]

القول الثاني: يحكم للمرأة الساعية أو غيرها من السعاة بالأجرة تأخذها من التركة لأن ذلك أضمن لحقوقها[5]

القول الثالث: يفصل في المسألة فمرة يحكم للمرأة الساعية أو غيرها بالسعاية، ومرة يحكم لها بالأجرة، ومرة لا يحكم لها بشيء، وذلك باعتبارات متعددة، منها: اعتبار رأس المال في المسألة، فإذا شاركت في رأس المال استحق، ومنهم من يعتبر العرف، فإن حكم لها العرف أعطاها، وإلا منعها، ومنهم من نظر إلى نية الساعي أو الساعية هنا، هل كان عن طيب نفس، وتطوع، أم شراكة، وسعي وعمل، فإن كان عن عمل وشراكة أعطاها، وإن كان عن طيب نفس وتطوع لم يعطها.

القول الرابع: لا يحكم للمرأة الساعية أو غيرها، لا بالشركة ولا الأجر. [6]

بعض دلالات فتوى ابن عرضون:

المتأمل لفتوى ابن عرضون يستخرج منها عدة دلالات مهمة، منها:

أولا: أن الفقيه المتمرس، الواعي بدينه وواقعه معا، لا ينفصل عن قضايا مجتمعه، ولا يكتفي بالقول القديم والسابق فقط، بل يبدع في الجديد، وينتقي من القديم ما يسعفه في حل مشكلات الواقع.

ثانيا: أن فقه العلماء المختلطين بواقعهم، والخبراء به، يكون أقرب لملامسة حاجات الناس، ولإصابة مقصد الشرع من التشريع.

ثالثا: أثبت الرصد التاريخي، أن قضايا المرأة في القرى والريف والبدو تكون أكثر انفتاحا في المسائل الاجتماعية عن المدن، وبخاصة في قضايا العمل والمشاركة المجتمعية، فهي مجتمعات يعرف بعضها بعضا، ولذا فهي أسبق في مثل هذه القضايا، وإن سبقتها المدن بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

رابعا: الفتوى وغيرها من الفتاوى تلح بشكل كبير على أهمية دراسة: علاقة المتغيرات الاجتماعية بالفتوى وتأثيرها فيها، وكذلك تأثير الفتوى في العوامل الاجتماعية، وهو أمر واضح وجلي في الفتوى، وفي غيرها من فتاوى أخرى، بنيت على عرف المجتمع، إذا كان عرفا لا يتعارض مع ثابت من ثوابت الشرع.

خامسا: لم تقف حركة التجديد الفقهي في المسألة عند كد وسعي الزوجين، بل ناقشت فتاوى أخرى كد وسعي المرأة مع أقاربها، كالعم وغيره، وحقها في هذا الكد والسعي، أي: أنهم أكملوا في الحديث عن حق المرأة المالي في السعي والكد في مجتمعها، منها ما نراه في كتاب: (فتاوى تتحدى الإهمال.. في شفشاون وما حولها من الجبال)، نجد فتاوى بهذه العناوين والموضوعات: لامرأة أن تأخذ حقها مع زوجها فيما اكتسباه،[7] وأخرى بعنوان: وجوب شركة زوجين في ربح ناتج عن مال بينهما[8]، وفتوى ثالثة بعنوان: امرأة بين مشاركتها عمها فيما اكتسب وعدم مشاركتها له. [9]

ضوابط الأخذ بفتوى الكد والسعاية:

فتوى ابن عرضون وغيره من العلماء الذين قالوا بحق الزوجة في الكد والسعاية، لم يتركوها بلا ضوابط، وإن لم ينصوا عليها في شروط واضحة، لكنهم بين ثنايا كلامهم تحدثوا عن ضوابطها، وهي:

1ـ أنها تجب لمن شارك في تنمية الثروة فقط، أما من لم يشارك فيها بالعمل أو تنميتها فلا سعاية له.

2ـ تجب فيما تم السعي فيه، فإن شاركت في بيت، أو مال، أو عقار، أو تجارة، ففيم ساهمت فيه فقط سواء كان الإسهام بجهد أم بشراكة، أم بمال، وأن يكون أحد الزوجين سببا في هذه الثروة، أو جزء منها، أما ما كان عن طريق الهبة من أطراف أخرى، أو ميراث ورثه أحد الطرفين فليس داخلا فيها.

3ـ أن تكون الثروة التي يحق فيها الكد والسعاية مكتسبة خلال الحياة الزوجية، أما ما كان قبل الزواج، أو بعده، فليس داخلا فيها. أو من طريق الميراث، أو الهبة، وليس من طريق الاكتساب والمشاركة.

4ـ ألا تكون مدة الحياة الزوجية قصيرة، كالأسبوع والأسبوعين، أو الشهر والشهرين.

5ـ أن يكون الأخذ بمقدار السعي والكد في الثروة.

6ـ إثبات السعي في المال المتراكم، إذ ليس كل من ادعى السعاية في المال يحكم له بذلك، حتى يثبت السعي والكسب، بأدوات الإثبات المعتبرة شرعا. [10]

ميراث أم حق مالي للمرأة؟

إن فتوى ابن عرضون، وكلام العلماء ليس هنا من باب مساواة المرأة بالرجل في الميراث في الحالات التي بيّن الإسلام فيها أن لها النصف، بل هو أمر موجود بالأساس في الإسلام بعيدا عن قضية الميراث، ولا علاقة لها بالميراث، إن الموضوع داخل في باب الحقوق المالية والديون، وباب ذمة المرأة المالية المستقلة عن ذمة الرجل، فالإسلام طالب الرجل بالنفقة، ولم يطالب المرأة، ولو كانت من أغنى أغنياء العالم، وزوجها رجل فقير، لديه فقط ما يكفيه وأسرته، هنا النفقة تجب على الزوج لا الزوجة، ولا ينظر إلى من الأكثر ثراء، بل ينظر إلى واجب النفقة على من؟ على الزوج.

وإذا كان لدى المرأة ميراث، أو عمل يدر عليها مالا، فكل ما يأتيها من عملها وتجارتها وميراثها، هو ملك لها، وليست مطالبة بالنفقة على البيت، وإذا حدث منها، فهو من باب التكرم والتفضل، وليس من باب الفرض والواجب عليها، فهي ليست ملزمة شرعا بذلك.

فإذا وضعت ذمتها المالية واختلطت بذمة زوجها، فهنا قد بدأت شراكة مالية بينهما، وعليهما تمييز حصة كل منهما، أو معرفة الخلطة بين المال في الربح كم نسبتها، فهنا المسألة تدخل في باب الشراكة مع الزوج، أو من باب الديون على الزوج، وهو ما يحدث من بعض الزوجات تعطي ذهبها أو مالها يأخذه الزوج ثم يرده، أو يموت دون رد، أو يأخذه فينميه، فعلى حسب الوضع هنا، وهي كما نرى مسائل تتعلق بالشراكة والربح أو الديون، وليس في باب إعطائها هذا الحق من الميراث، لأن أنصبة الميراث حددها الإسلام، ولا مجال للثابت منها أن يتغير.

خدمة الزوجة لأسرتها والكد والسعاية:

وهناك مسألة أخرى في الموضوع مهمة، ستقول المرأة التي لا تعمل: إن ثروة الزوج تكونت بفضل تفرغي لتربية الأولاد، وعكوفي على استذكار دروسهم، ألا أستحق بذلك أن أعامل معاملة المرأة العاملة التي شاركت في ثروة الزوج؟ وهي مسألة مختلف فيها أيضا، وهي مبنية على اختلاف الفقهاء في قضية: خدمة الزوجة أسرتها، فمن يرى أن الخدمة هنا هو حق للأسرة، لا يعطيها في الكد والسعاية، ومن يرى أن الخدمة لا تجب عليها، يعتبر الخدمة هنا عملا قامت به، ويعتمد على نيتها هل قامت به عن طيب خاطر، أم تريد مقابلا له؟ فلو قامت به لمقابل فيرى أن الكد والسعاية حق لها.

كيف نطبق ذلك بالقانون؟

النقطة الأهم هنا: كيف سيتم تطبيق فتوى: حق الكد والسعاية بالقانون، وبخاصة إذا لم يكن هناك إثبات، إن أي مسألة فقهية تنقسم لشقين، شق دياني، وشق قضائي، أي شق يتعلق بدين الإنسان، وخوفه من لقاء الله، يدين به الله سبحانه وتعالى، وشق قضائي، يتعلق بالقوانين، وما أعتقده أن مسألة كهذه لو حصرت في باب القانون في ظل عدم وجود ثقافة مجتمعية تصنع من الناس والمجتمع نفوسا تسعى لإقرار الحقوق، سيكون أمرا صعبا، بل سيسهل التلاعب فيه.

والأمر يحتاج إلى حوار ونقاش فقهي وقانوني معا، ولا بد أن يسبقه جهود مجتمعية تبدأ من المؤسسة الدينية، ولا تكون هي آخر من يتحرك، بل هي أول من يبدأ بالحديث والعمل، لكن شريطة أن يكون ذلك وفق منظومة حقوق وعدالة تقرها الدولة، يحصل فيها المواطن على حقه.

كما أن وسائل الإثبات في بلادنا لا تزال تشوبها شبهات التزوير والبطلان، فمن الميسور جدا أن يأتي من يدعي حقا باستئجار اثنين من شهود الزور، ليشهدا له، أو لها، ولو رحنا نطبق المبدأ الفقهي في الكد والسعاية، برصد ثروة الزوج أو الزوجة بناء على مشاركتهما معا فيها، وكانت بدون إثبات، وهي قضايا سيتم فيها الخلاف كثيرا.

ولذا الأمر ينبغي أن يبدأ بالضمير المجتمعي، والثقافة المجتمعية، فمهما سنت قوانين سيوجد من يتلاعب بها، وليس معنى ذلك الاستغناء عن القانون، بل المطلوب قبل وأثناء وبعد القوانين لا بد من واجب يقوم به المجتمع، والمؤسسات المعنية بالأمر في إرساء مبدأ الحق والعدل بين الزوجين، بل الإكرام والفضل، فإذا كان الإنسان مطالبا بأن يكون صاحب خلق كريم وفاضل مع الغرباء، فمع أسرته أحق وأولى، لأنه بذلك يحقق عدة أغراض دينية، فهو قيام بواجب، وأداء لفضل، وصلة رحم، وأجر جزيل من الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”، وفي رواية: “يقوت”.


[1] طرحه شيخ الأزهر في رمضان سنة: 1441م في برنامج تلفزيوني بعنوان: حديث شيخ الأزهر، الحديث رقم (15)، انظر:قضية التوارث بين المسلمين وغير المسلمين للدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل ص: 124.
[2] انظر: النوازل للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي (2/102،101)
[3] انظر: حق الزوجة في الكد والسعاية للميلود كعواس ص: 28،27.
[4] انظر: النوازل للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي (2/101). وفتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من الجبال، جمع وتنظيم الأستاذ محمد الهبطي المواهبي (1/163).
[5] انظر: فقه النوازل في سوس ص: 418.
[6] انظر: حق الزوجة في الكد والسعاية ص: 41-51. بتصرف شديد.
[7] انظر: فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من الجبال، جمع وتنظيم الأستاذ محمد الهبطي المواهبي (1/162).
[8] السابق نفسه (1/163).
[9] السابق نفسه (1/163-166).
[10] انظر: حق الزوجة في الكد والسعاية للميلود كعواس ص: 71-81 بتصرف شديد.

المصدر : الجزيرة مباشر