مصر.. قبول دعوى نقل أموال 89 من قيادات جماعة الإخوان إلى خزانة الدولة

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع (وكالة الأناضول)

قررت محكمة مصرية اليوم، قبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وطالبت الدعوى التي نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال أعضاء الجماعة البالغ عددهم 94 إلى الخزانة العامة للدولة.

وكان قد صدر حكم من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها.

وشملت القائمة ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي.

وتباشر الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى، حيث قررت اليوم تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل؛ للاطلاع.

حملة ممنهجة

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تم التحفظ على ممتلكات وأموال الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين، كما اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة، وحكمت على المئات منهم بالإعدام، وعلى الآلاف بالسجن المؤبد.

وحملت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية، المسؤولية عن وفاة أعضاء وقيادات الجماعة، داخل السجن.

كما اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير سابق لها، الشرطة المصرية بـ”تعذيب معتقلين سياسيين”، ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى “التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به”.

إجراء باطل

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الورداني، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في الأساس بنظر هذا الموضوع.

كما أن قبولها الدعوى يمس أصل الحق المتنازع بشأنه، ويتعرض لموضوع النزاع، وهو ما يخالف ما اشترطه المشرع من أن يكون الإجراء الوقتي الصادر من القضاء المستعجل لا يمس أصل الحق، وفق قوله.

وأضاف أن محكمة النقض المصرية أرست مبدأً واضحًا حول وجوب تحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم فقط في المسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت وفقًا لقانون المرافعات.

وتابع “ويلزم هنا لقبول الدعوى شرطان: أولهما أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي لا فصلا في أصل الحق، والثاني: ضرورة وجود حالة استعجال واضحة يخشى معها المساس بأصل الحق”.

وفي حالة صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوى فإنه يكون حكمًا مشوبًا بالبطلان، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بحسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية