البرلمان الأردني يلغي مادة تتيح زواج المغتصب من ضحيته

مجلس النواب الأردني يلغي المادة 308 التي تتيح زواج المغتصب من الضحية

ألغى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، وافق النواب على إلغاء المادة 308 موضع الجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الاساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا الى أن المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف.

وبقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، ومن بين تلك الدول إيطاليا وفرنسا وبيرو ومصر وأورغواي وكوستاريكا والمغرب.

وكانت المادة 308 قبل التعديل تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.

وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء أطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مرارًا حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية