مصر: هدم مساكن البدو بجنوب سيناء بحجة التقنين

عمليات هدم منازل سابقة قامت بها قوات الجيش المصري في سيناء

قامت الحكومة المصرية بإزالة وهدم بيوت مملوكة للبدو في قرية الترابين بمدينة نويبع جنوبي سيناء بحجة عدم تقنين أوضاع الملكية.

وكانت الحكومة قد طالبت سكان سيناء في وقت سابق بتقنين أوضاع ملكيتهم، والذي يتطلب إثبات جنسيتهم المصرية كإجراء ضروري لإتمام عملية تقنين الملكية.

وأبدى موسى الدلح، أحد أبرز رجال الحكومة المصرية المشاركين في الحرب ضد تنظيم ولاية سيناء، غضبه من هدم الحكومة لبيوت البدو، والتي تعود لقبيلة الترابين، التي ينتمى إليها، قائلا عبر حسابه على فيسبوك “نشكر السيد المحافظ اللواء خالد فودة على مكافأتنا السخية بهدم مبانٍ تخصنا وبيوت لنا في مدينة نويبع قرية الترابين بحجة عدم التقنين المتوقف على استخراج شهادة الجنسية ومن دون الانتظار للمهلة التي حددها القرار الجمهوري بتقنين أراضي وضع اليد والتي تنتهي في ديسمبر 2012” وأضاف “نحن صغار جدا وأغراب في بلادنا ولا قيمة لنا في عيون أولئك الصغار ولا وطن”.

باحث في شؤون سيناء:
  • ما تفعله الحكومة “عمل همجي وباطل من الناحية القانونية” إذ إنه ليس من حق الحكومة مطالبة بدو سيناء بتقنين أوضاعهم ولا مطالبتهم بإثبات الجنسية كإجراء لتقنين الملكية.
  • هناك أدلة عدة تدحض ادعاءات الحكومة، منها اتفاقية 1906 الخاصة بترسيم الحدود، والتي كشفت في المادة الثامنة منها على حق ملكية أبناء القبائل في أراضي سيناء، وقد نصت على “يبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانوا عليه قبلا من حيث ملكية المياه، والحقول والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم”.

  • بناء على تلك المادة فإن أي قانون يضع عراقيل أمام هذا الحق باطل، وبالتالي فلا يجوز التذرع بأي قانون سابق أو لاحق على الاتفاقية ينكر حق البدو في الملكية، ولا يجوز التذرع بأي قانون يرتب طرقا أخرى غير التي رتبتها الاتفاقية للاعتداد بالملكية، فلا يجوز التحجج بأن ملكية البدو غير مسجلة وفقا لقوانين الشهر العقاري مثلا، طالما أن قانون الشهر العقاري لا يعترف بالملكية وفقا للقواعد العرفية بين القبائل التي قررتها المادة الثامنة من الاتفاقية، كما يحتفظ كثير من الأسر البدوية بعقود أملاك عرفية لليوم.
  • تعد مطالبة أهل سيناء بإثبات جنسيتهم مؤخرا كإجراء لتقنين وضع الملكية أمرا مخالفا للمادة الثامنة من الاتفاقية التي أحالت إلى آلية الإثبات العرفية المتعارف عليها بين القبائل، كما أن مسألة عبء إثبات الجنسية يجب أن يقع على عاتق الدولة وليس البدو لأن الدولة هي المسؤولة عن حصر البدو وفق القانون الإداري للعربان الصادر سنة 1905.
  • بالإضافة لاتفاقية 1906 فقد صدقت مصر على الاتفاقية رقم 107 بشأن السكان الأصليين والقبليين سنة 1959، وقد عرفتهم الاتفاقية في مادتها الأولى تعريفا ينطبق على بدو سيناء.
  • يعد حق الملكية من أهم الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية والتي نظمتها المواد 11،12،13 وقد نصت المادة الحادية عشرة على أن “يعترف لأفراد السكان المعنيين بحق الملكية الجماعية أو الفردية للأراضي التي يحتلونها بصورة تقليدية”، وتعد هذه المادة سندا إضافيا لملكية البدو بالإضافة إلى نص المادة الثامنة في اتفاقية ترسيم الحدود سنة 1906.
  • تأسيسا على ما ورد في هاتين الاتفاقيتين الملزمتين للدولة المصرية، فلا يجوز لها مطالبة السكان القبليين بإثبات الملكية وفق أي نظام قانوني آخر يتجاهل هذه الاتفاقيات ولا يأخذها بعين الاعتبار.
  • بالتالي فإن كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والتي تنظم مسألة الاعتراف بملكية البدو من دون مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقيات تعتبر باطلة لأنها تخالف اتفاقيات تعلوها في المرتبة.
المصدر : الجزيرة مباشر