الأمم المتحدة تدين فرنسا في قضية منع ارتداء النقاب

يحظر القانون ارتداء غطاء الوجه في وسائل النقل العام والمباني الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية

دانت مجموعة خبراء أممية، الثلاثاء، فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـتعويضهما وإعادة النظر في القانون.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر، وأمرتها بمراجعة التشريع.

بيان اللجنة الدولية حول النقاب:
  • اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تلقت عام 2016 شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.
  • البرلمان الفرنسي أقرّ عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.
  • البيان أوضح أن “اللجنة تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جداً”.
  • اللجنة طلبت من فرنسا أن ترسل لها “تقرير متابعة” في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة للتعويض على الشاكيتين وتجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون.
  • اللجنة قالت إن الحظر أضرّ بشكل غير متناسب بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما، وأمرت اللجنة فرنسا كذلك بدفع تعويض للمرأتين.
  • قرارات اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليست ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق “حسن النية”.
  • بعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوربية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا، وأقرت كل من الدنمارك والنمسا قانوناً مماثلاً.
المصدر : وكالات