عطية أبوالعلا يكتب :قانون حرب العصابات

الشعب المصري في حالة حرب لا يتم فيها حتى مراعاة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في حالة الحرب كاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. يتبع

عطية أبو العلا- مدون مصري

 الشعب المصري في حالة حرب مع ميليشيات العسكر.

ولا يتم فيها حتى مراعاة القوانين والمعاهدات الاتفاقات الدولية في حالة الحرب كاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وحماية ضحايا الحروب المؤرخة في 12 أغسطس 1949

وتلك حقيقة يجب الاعتراف بها. 

نموذج مثل إسراء الطويل، إنسانة عاجزة لا تستطيع أن تمشي وحدها دون الاستناد على آخرين بسبب إصابتها برصاص ميليشيات العسكر. 

ود. أسماء خلف طبيبة اختطفتها الشرطة ولا تعرف أسرتها عنها خبرا قرابة عام ونصف. 

تنص الاتفاقية على أنه في حالة قيام نزاع مسلح يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق الأحكام التالية:

أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض

أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

أخذ الرهائن.

الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

المادة 12

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

المادة 13

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية.

وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني.

يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

المادتان 14 و15

لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن.

وتتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

المادة 69

علي الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها.

لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفى، أو إلي معسكر آخر، أن يرسل مباشرة إلي عائلته.

طيب اتفقنا وعرفنا أننا في حالة حرب معكم ممكن بقى تلتزمون بقوانين الحروب وتقولوا لنا البنت فين؟

إن كان هذا ما يكفله القانون الدولي في حالة الحرب، فماذا عن الدول مع مواطنيها في حالة الاستقرار والأمن الأمان؟

يا دولة العساكر

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها